السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
330
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
العبارة انسب ممّا في رواية الصّدوق وروى الشّيخ صدر الحديث إلى قوله ثمّ استك باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار وهو عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التّهيّؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتى مسجد الشّجرة وروى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب وفى المتن واغتسل وإن شئت استمتعت ورواه أيضا معلَّقا عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن ونقصان فإنّه قال أطل بالمدينة فإنّه طهور وتجهز بكلّ ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتى الشّجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللَّه ثمّ أنّه تقدّم في هذا الموضع من رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة وبينا انّ الممارسة تقتضى في مثله بثبوت الواسطة فيصير الطَّريق منقطعا محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التّهيّؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار وأخذ الشّارب وحلق العانة وعن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشّارب ثمّ تحرم قال نعم لا بأس به اما سند الرّابع فهو صحيح امّا سند الخامس فهو أيضا صحيح اما سند السّادس ففيه محمّد بن خالد الخزّاز وفى الرّجال محمد الحراف روى عنه ابن مسكان اما سند السّابع ففيه الفضيل وان اشترك بين ثقة وغير ثقة لكنّ الظَّاهر انّه ابن يسار بالسين بعد الياء المنقطة تحتها نقطتين النّهدي أبى القسم عربي صميم بصرى ثقة عين جليل القدر روى عن الصّادق عليه السّلام ومات في أيّامه قال رحمه اللَّه من أحرم قبل الميقات اللَّغة الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال هذا ميقات أهل الشّام للموضع الَّذي